7 ( باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم )
[ 9089 ] 1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة ، قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » .
[ 9090 ] 2 وعمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى لرجل مالا يحج به فحدث بالرجل حدث ، قال : « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلّا فلا تجزیء » .
قلت : أخرج الخبرين الكليني ، والشيخ في الكافي (1) والتهذيب (2) ، بسندهما الى الحسين ، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم ، ولا شاهد له .
8 ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك )
[ 9091 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (1) __________________________
الباب 7
1 ، 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 111 .
(1) الكافي ج 4 ص 544 ح 23 وص 306 ح 5 .
(2) التهذيب ج 5 ص 461 ح 1606 وص 418 ح 1451 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .
(1) في المصدر : محمد بن علي .




