مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 478

7 ( باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم )

[ 9089 ] 1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة ، قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » .

[ 9090 ] 2 وعمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى لرجل مالا يحج به فحدث بالرجل حدث ، قال : « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلّا فلا تجزیء » .

قلت : أخرج الخبرين الكليني ، والشيخ في الكافي (1) والتهذيب (2) ، بسندهما الى الحسين ، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم ، ولا شاهد له .

8 ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك )

[ 9091 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (1) __________________________

الباب 7

1 ، 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 111 .

(1) الكافي ج 4 ص 544 ح 23 وص 306 ح 5 .

(2) التهذيب ج 5 ص 461 ح 1606 وص 418 ح 1451 .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .

(1) في المصدر : محمد بن علي .

الصفحة 64 من 478