مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 478

3 ( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه )

[ 9083 ] 1 عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلا يقول : لبّيك عن شبرمة ، فقال : « ويحك وما شبرمه ؟ » فقال : أخ لي أو صديق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « حجّ عن نفسك ، ثم حجّ عن شبرمه » .

4 ( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه )

[ 9084 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه ، وإن كان قد حج فهو أفضل » .

5 ( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة )

[ 9085 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، __________________________

الباب 3

1 عوالي اللآلي ج 1 ص 215 ح 77 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 336 .

الصفحة 62 من 478