37 ( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب )
[ 9059 ] 1 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثني الحسن بن علي العسكري ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة الى أن قال (1) ولا يجوز ان تحج تطوّعاً إلّا بإذن زوجها » .
38 ( باب جواز حج المطلقة في عدّتها مطلقاً إن كان الحج واجبا ، وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج )
[ 9060 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تحجّ المطلقة إن شاءت في عدتها » .
[ 9061 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتحج المطلقة في عدتها » .
__________________________
الباب 37
1 الخصال ص 585 ح 12 .
(1) نفس المصدر ص 588 .
الباب 38
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 290 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 .




