36 ( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها ، بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليّها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان )
[ 9056 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : على الرجال ان يحجّوا نساءهم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة » .
[ 9057 ] 2 دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مثله ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلّف (1) الزوج نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدّي فرضها ، والنفقة من مالها » .
[ 9058 ] 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمرأة تحج من غير ولي متى أبى أولياؤها الخروج معها ، وليس لهم منعها ، ولا لها أن تمتنع لذلك » .
__________________________
الباب 36
1 الجعفريات ص 66 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 290 .
(1) في المصدر : يكلف .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) 72 .




