أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : « نعم » قال : قلت : ويسأل ويحج ؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد السبيل لغيره » .
33 ( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها ، مع عدم العلم بتحريمها بعينها )
[ 9052 ] 1 الشيخ الطوسي في غيبته : عن أحمد بن عبدون ، عن ابي الفرج علي بن الحسين الاصفهاني ، قال : حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار ، قال : حدثنا علي بن محمد النوفلي ، عن أبيه ، قال الاصبهاني : وحدثني أحمد بن سعيد ، قال حدثني محمد بن الحسن العلوي ، وحدثني غيرهما ببعض قصّته ، وذكر حديثا طويلا في وفاة أبي إبراهيم ( عليه السلام ) الى أن قال قال السندي : وسألته ( عليه السلام ) أن يأذن لي أن اكفنه فأبى وقال : « إنا أهل بيت مهور نسائنا ، وحج صرورتنا ، وأكفان موتانا ، من طهرة (1) أموالنا ، وعندي كفني » الخبر .
[ 9052 ] 2 الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يقول : « إتقوا __________________________
الباب 33
1 غيبة الطوسي ص23 .
(1) في نسخة « طاهر » ، ( منه قده ) .
2 أمالي المفيد ص 99 ح 2 .




