رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النزول على أهل الكنائس في كنائسهم ، وقال : « إن اللعنة تنزل عليهم » ونهى أن يبدؤوا بالسلام وإن بدرهم (1) به قيل ( له : عليكم ) (2) .
[ 9717 ] 5 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا سلّم عليكم أحد من أهل الذمة ، فقولوا له : عليك أو وعليكم » .
44 ( باب عدم جواز دخول البيت من غير إذن ولا إشعار ولا تسليم ، واستحباب تسليم الإِنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد )
[ 9718 ] 1 أبو الفتح الكراجكي في كنزه : عن محمد بن أحمد بن شاذان ، عن محمد بن سعيد الدهقان ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن منصور ، عن أحمد بن عيسى العلوي ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : دخلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو في بعض حجراته ، فاستأذنت عليه فأذن لي ، فلمّا دخلت قال لي : يا علي ، أما علمت أن بيتي بيتك فمالك تستأذن عليّ ؟ قال : فقلت : يا رسول الله ، أحببت أن أفعل ذلك ، قال : يا علي ، أحببت ما أحبّ الله ، وأخذت بآداب الله » .
__________________________
(1) في المصدر : بدؤوا ، وفي هامش المخطوط : في نسخة « بدأهم » .
(2) في المصدر : لهم وعليكم .
5 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 18 .
الباب 44
1 كنز الفوائد ص 208 ، وعنه في البحار ج 76 ص 14 ح 5 .




