حلف ليحجنّ ماشيا ، فعجز عن ذلك ولم يطقه ، قال : « فليركب وليسق هديا » .
[ 8999 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل (1) نذر أن يمشي الى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد » .
23 ( باب أن من نذر الحج ماشيا فمرّ في المعبر ، فعليه القيام فيه )
[ 9000 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي الى البيت فمرّ بالمعابر ، فقال : « ليقف بالمعابر قائما حتى يجوز » .
24 ( باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة ، مع عدم الوجوب )
[ 9001 ] 1 الجعفريات بالإِسناد المتقدم : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول وهو يتبع __________________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
(1) في المصدر : ناذر .
الباب 23
1 الجعفريات ص 70 .
الباب 24
1 الجعفريات ص 66 .




