42 ( باب استحباب دفن الدابة التي تكرّر الحجّ عليها إذا ماتت ، وكراهة ضربها )
[ 9499 ] 1 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في سياق وفاة السجاد ( عليه السلام ) ، قال : وكان فيما قال ( عليه السلام ) من أمر ناقته : أن يحسن إليها ، ويقام لها العلف ، ولا يحمل (1) بعده على الكد والسفر ، وتكون على الحظيرة (2) وقد [ كان ] (3) حج عليها عشرين حجّة ، ما قرعها بخشبة .
43 ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة )
[ 9500 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت (1) على أحدكم دابته في __________________________
الباب 42
1 إثبات الوصية ص 148 .
(1) في المصدر : تحمل .
(2) الحظيرة : هي التي تعمل للإِبل من شجر ، تقيها البرد والحر ، والجمع حظار مثل كريمة وكرام ( مجمع البحرين ج 3 ص 273 ) .
(3) أثبتناه من المصدر .
الباب 43
1 الجعفريات ص 85 .
(1) كان في المخطوط « حسمت » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه ، قال في النهاية : ومنه الحديث « الحسير لا يعقر » هو المعي منها : أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو . ( النهاية ج 1 ص 384 ) .




