مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 478

39 ( باب جواز قتل الحيات ، والنمل ، والذر ، وسائر المؤذيات ، وكراهة قتل حيّات البيوت مع عدم الخوف )

[ 9489 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من قتل حيّة ) (1) فكأنّما قتل كافراً ، ومن تركهن خشية ثارهن ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ 9490 ] 2 القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « إن الله يحبّ البصر النافذ (1) عند مجيیء الشهوات ، والعقل الكامل عند نزول الشبهات ، ويحبّ السماحة ولو على تمرات ، ويحبّ الشجاعة ولو على قتل حيّة » .

[ 9491 ] 3 البحار ، عن السيد فضل الله الراوندي في شرحه على الشهاب المسمى بالضوء : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أقتلوا الأبتر وذا الطفيتين (1) » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من ترك __________________________

الباب 39

1 الجعفريات ص 245 .

(1) ما بين القوسين بياض في المصدر ، واستظهر المصنف ( قده ) ما في المتن .

2 الشهاب ص 365 ح 752 ، وعنه في البحار ج 64 ص 269 ح 33 .

(1) في نسخة « الناقد » منه ( قده ) .

3 البحار ج 64 ص 269 ح 33 .

(1) الطفية : خوصة شجرة برية . . شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص هذه الشجرة . ( النهاية ج 3 ص 130 ) .

الصفحة 293 من 478