أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي ، عن الفيض بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قام إلى ستر في البيت فرفعه ، ودخل فمكث قليلاً ، ثم صاح بي : « يا فيض ادخل » فدخلت فإذا هو بمسجده قد صلّى وانحرف عن القبلة ، فجلست بين يديه ، ودخل عليه أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) وهو يومئذ غلام وفي يده درّة ، فأقعده على فخذه وقال له : « بأبي أنت وأمّي ، ما هذه المخفقة (1) التي بيدك ؟ » فقال : « مررت بعلي أخي وهي في يده يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده » الخبر .
9 ( باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها ، وكراهة وسمها في وجوهها )
[ 9407 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) (1) أنه سئل عن سمة الدواب بالنار ، قال : « لا بأس بذلك لتعرف ، ونهى أن توسم في وجوهها » .
[ 9408 ] 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن توسم الدواب في وجوهها فإنّها تسبح بحمد ربّها عزّ وجلّ ، وأن يضرب في وجهها » .
__________________________
(1) كان في المخطوط : المخفة ، وما أثبتناه من المصدر . والمخفقة : سوط من خشب ( لسان العرب ج 1 ص 82 ) .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 347 .
(1) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
2 نوادر الراوندي ص 15 .




