صرورة ، حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث » .
بعض نسخه قال ( عليه السلام ) : « قال أبي ( عليه السلام ) : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله ، وإن كان قد حج فمن ثلثه » (1) .
20 ( باب أنّ من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ، وجب الابتداء بالحج ، فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة )
[ 8984 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيّته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدیء بالحج فإنّه فريضة ، وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله » .
[ 8985 ] 2 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : إمرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها ، فلم يسع المال ذلك ، فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري ، فقال كل واحد منهما : أنظر الى رجل منقطع (1) به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء فيعتق ، ويتصدق بالبقية ، فسأل معاوية بن عمّار ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « إبدأ بالحج فإن الحج فريضة ، وما بقي فضعه في النوافل » فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله .
__________________________
(1) بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 .
الباب 20
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
2 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 257 .
(1) في المصدر : رجل قد حج فقطع .




