مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 478

صرورة ، حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث » .

بعض نسخه قال ( عليه السلام ) : « قال أبي ( عليه السلام ) : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله ، وإن كان قد حج فمن ثلثه » (1) .

20 ( باب أنّ من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ، وجب الابتداء بالحج ، فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة )

[ 8984 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيّته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدیء بالحج فإنّه فريضة ، وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله » .

[ 8985 ] 2 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : إمرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها ، فلم يسع المال ذلك ، فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري ، فقال كل واحد منهما : أنظر الى رجل منقطع (1) به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء فيعتق ، ويتصدق بالبقية ، فسأل معاوية بن عمّار ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « إبدأ بالحج فإن الحج فريضة ، وما بقي فضعه في النوافل » فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله .

__________________________

(1) بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 .

الباب 20

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

2 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 257 .

(1) في المصدر : رجل قد حج فقطع .

الصفحة 25 من 478