مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 478

عليه وآله ) : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أما كان يجزیء ؟ » قالت : نعم ، قال : « فدين الله أحق » .

19 ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وإن أوصى بغير حجّة الاسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعيّن إن أمكن )

[ 8981 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجّة الاسلام وأنّه لم يحج ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن خلّف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وإن كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث » .

[ 8982 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام : « إن وقّت أن (1) ذلك من ثلثه (2) أُخرج من ثلثه ، وإن لم يوقّته أُخرج من رأس المال ، فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام ، فذلك من ثلثه » الخبر .

[ 8983 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن أوصى بحج وكان __________________________

الباب 19

1 الجعفريات ص 66 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .

(1) في المصدر : ان حد ذلك .

(2) في المصدر : ثلث ماله .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الصفحة 24 من 478