مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 478

12 ( باب أنّ الصبي إذا حج أو حج به لم يجزه عن حجة الاسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة )

[ 8970 ] 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن غلاما حج عشر حجج ، ثمّ احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا » .

13 ( باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية ، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك )

[ 8971 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إذا حجّ المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا ، فإن أُعتق فعليه الحج ، وليس يلزمه الحج وهو مملوك » .

14 ( باب أن المملوك إذا حج مرّة أو مراراً ثم أُعتق ، وجب عليه حجة الإِسلام مع الشرائط )

[ 8972 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال : « إذا أُعتق العبد فعليه الحج إن استطاع اليه سبيلا » .

[ 8973 ] 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن أُم الولد يحجّها سيّدها ثم تعتق أيجزیء عنها ذلك ؟ قال : « لا » .

__________________________

الباب 12

1 نوادر الراوندي ص 52 .

الباب 13

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 290 .

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 290 .

الصفحة 21 من 478