8 ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحج على التزويج )
[ 8963 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (1) ما استطاعة السبيل التي عنى الله عزّ وجلّ ؟ فقال للسائل : « ما يقول الناس في هذا ؟ » قال : يقولون الزاد والراحلة ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة ، وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا » قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود ما يقوت العيال ، والأمن ، اليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من له مائتا درهم ؟ » .
[ 8964 ] 2 العياشي : عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ) (1) الآية ، فقال : « ما يقول الناس ؟ » فقيل [ له ] (2) الزاد والراحلة ، قال : فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال : لقد هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد __________________________
الباب 8
1 دعائم الإِسلام ج 1 : ص 289 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 192 ح 113 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) أثبتناه من المصدر .




