عليه وآله ) ، أنه قال : « من مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم تمنعه حاجة ظاهرة ، أو مرض حابس ، أو سلطان ظالم ، فليمت على أي حال شاء ، يهوديا أو نصرانيا » .
وقال رجل : يا رسول الله ، من ترك الحجّ فقد كفر ؟ قال : « لا ، ولكن من جحد الحق فقد كفر » .
[ 8957 ] 6 عوالي اللآلي : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، ولا مرض حابس ، ولا سلطان جائر ، فمات ولم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا » .
7 ( باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والرّاحلة مع الحاجة إليها ، وتخلية السرب ، والقدرة على المسير ، وما يتوقف عليه ، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من اسباب السفر )
[ 8958 ] 1 الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه وابراهيم ابني نصير ، قالا : حدثنا العبيدي ، عن هشام بن ابراهيم الختلي ، وهو المشرقي ، قال : قال لي ابو الحسن الخراساني ( عليه السلام ) : كيف تقولون في الاستطاعة ؟ الى أن قال : قلت يقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن قول الله عزّ وجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (1) ما استطاعته ؟ فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « صحّته وماله » فنحن بقول أبي عبد الله __________________________
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 87 ح 18 .
الباب 7
1 رجال الكشي ج 1 ص 357 ح 229 .
(1) آل عمران 3 : 97 .




