مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 478

التروية وجب ان يأخذ المتمتع من شاربه الى أن قال ويدخل البيت ويحرم منه ، أو من الحجر فإن الحجر من البيت ، وإن خرج من غير ما وصفت ، من رحله أو من المسجد أو من أي موضع شاء يجوز ، أو من الأبطح » .

13 ( باب أنّ من كان بمكّة وأراد العمرة ، يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة ، أو الحديبية ، أو ما أشبهها )

[ 9190 ] 1 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من الجعرانة ، وأراد الإِحرام من الحديبية ، وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم .

قال المؤلف : فعلم من ذلك جواز الاحرام من الجميع ، ويفهم منه أفضلية الجعرانة لأن فعله أفضل من قوله ، وأفضليّة التنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به ، لأجل امره ( صلى الله عليه وآله ) بالاحرام منه .

14 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت )

[ 9191 ] 1 قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا : الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات ، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف ، وهو ذو الحليفة ميقات المدينة ، وهو من وادي العقيق كما سبق ، ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال : وقد اختبرتها فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام ، الى عتبة مسجد __________________________

الباب 13

1 درر اللآلي ج 1 ص 262 .

الباب 14

1 خلاصة الوفاء ص 254 .

الصفحة 107 من 478