مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 8 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 478

عليهن من غير أهلهن ، لمن أراد الحج والعمرة » .

[ 9183 ] 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الخبر المتقدم (1) قال : « فهذه المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان » .

10 ( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ، فإن خاف على نفسه أخّره إلى الحرم )

[ 9184 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلّا لعلّة أو تقيّة ، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام الى ذات عرق » .

11 ( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، يحرم من منزله )

[ 9185 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من كان منزله أقرب الى مكّة من المواقيت فليحرم من منزله ، وليس عليه أن يمضي الى الميقات ، قال علي ( عليه السلام ) : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، هذا لمن كان دون الميقات الى مكّة » .

__________________________

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .

(1) تقدم في الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

الباب 10

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 ، وعنه في البحار ج 99 ص 130 ح 19 .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 ، وعنه في البحار ج 99 ص 131 ح 25 و 26 .

الصفحة 105 من 478