إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين ، قال ( عليه السلام ) : « إن الحجامة تختلف » .
3 ( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق )
[ 9173 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الكلام المتقدم : « وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله افضل الى أن قال فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق » .
4 ( باب حدّ مسجد الشجرة )
[ 9174 ] 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معرس (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال : « عند المسجد ببطن الوادي ، حيث يعرس الناس » .
5 ( باب أنّ من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها ، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة )
[ 9175 ] 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ، __________________________
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
الباب 4
1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 .
(1) المُعَرّس : مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها « معجم البلدان ج 5 ص 155 » .
الباب 5
1 كتاب درست بن ابي منصور ص 167 .




