إحرامك من دويرة أهلك » قال : « سبحان الله ، لو كان كما يقولون ، ما تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه الى شجرة » .
[ 9171 ] 6 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه مهّل (1) لأهل المدينة من ذي الحليفة ، ومهّل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ومهّل لأهل اليمن يلملم ، فقيل : لأهل العراق ، قال : لم يكن عراق يومئذ .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه وقت لأهل المشرق العقيق .
قال ابن شهرآشوب في المناقب (2) في باب معاجز النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ومن العجائب الموجودة تدبيره ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه ، بأشياء قبل حاجته اليها ، مثل وضعه المواقيت للحج ، ووضع غمرة (3) ، والمسلخ ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق ولا عراق يومئذ والجحفة لأهل الشام ، وليس به من يحج يومئذ .
2 ( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها )
[ 9172 ] 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم __________________________
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 10 .
(1) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعد لهم قبل أن تفتح بلادهم مواقيت يحرمون منها للحج ( القاموس المحيط ج 4 ص 54 ) . أو من التمهل وهو التقدم في الخير ( لسان العرب ج 11 ص 634 ) .
(2) المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 112 .
(3) في المصدر : عمرة .
الباب 2
1 كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص 85 .




