فيقسم في أهل الولاية ، ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، ولو كان الذبح وأهوى بيده إلى حلقه قيل له : فإن لم يوجد مؤمن مستحق ، قال : يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون » .
[ 7768 ] 3 وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل ، وكتب له عهدا كان فيه : « فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة ، وفيما بين الكوفة وأرض الشام ، فادّعى أه أدى صدقته إلى عمال الشام ، وهو في حوزتنا ممنوع ، قد حمته خيلنا ورجالنا ، فلا يجوز (1) له ذلك ، ( وان الحق ما زعم ) (2) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا ، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا » .
[ 7769 ] 4 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل إذا لم نجد أهل الولاية ، يجوز (1) أن نتصدق على غيرهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم » .
[ 7770 ] 5 تفسير العسكري ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (1) : « الواجبة عليه لإِخوانه المؤمنين » .
[ 7771 ] 6 الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل __________________________
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 259 .
(1) في المصدر : تُجْزِ .
(2) في المصدر : وإن كان الحق على ما زعم .
4 زيد النرسي ص 54 .
(1) في المصدر : يجوز لنا .
5 تفسير الامام العسكري ص 250 .
(1) البقرة 2 : 177 .
6 المقنع ص 52 .




