أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنما أباح ذلك للمضطر .
وباقي أخبار الباب ، يأتي في بيع الثمار ، وكتاب الأطعمة .
12 ( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة ، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة )
[ 7741 ] 1 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (1) فأن سبب نزولها : أن قوماً كانوا إذا أصرموا (2) النخل ، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها ، فنهاهم الله عن ذلك فقال : ( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه .
[ 7742 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال : « كان الناس حين أسلموا ، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك » .
__________________________
الباب 12
1 تفسير القمي ج 1 ص 92 .
(1) البقرة 2 : 267 .
(2) صرمت الشيء : قطعته . . والصرام : جذاذ النخل ( مجمع البحرين صرم ج 6 ص 101 ) .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 244 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) باختلاف في الألفاظ .




