إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول » .
8 ( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار ، يوم الحصاد والجذاذ () )
[ 7733 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) فالضغث (2) تؤتيه (3) ثم الضغث ، حتى تفرغ » .
[ 7734 ] 2 وعن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) قال : « هذا حق (2) من غير الصدقة ، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الجفنة (3) ثم الجفنة (4) حتى يفرغ ، ويترك __________________________
الباب 8
() الجذّ : القطع . . . والجذاذ : صرام النخل ( مجمع البحرين ج 3 ص 178 ) .
1 تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 101 .
(1) الأنعام 6 : 141 .
(2) الضغث : قبضة الحشيش ملء الكف ( مجمع البحرين ج 2 ص 257 ) .
(3) في المصدر : تعطيه .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 .
(1) الأنعام 6 : 141 .
(2) ليس في المصدر .
(3 ، 4) الجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ( مجمع البحرين ج 6 ص 225 ) ، وفي المصدر : الحفنة .




