مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 574

6 ( باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيها زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ )

[ 7729 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق إلى أن قال فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية ، أخرج منه العشر » الخ .

[ 7730 ] 2 الصدوق في المقنع : فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة ( العمارة و ) (1) القرية ، أخرج منه العشر .

7 ( باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة ، وإن بقيت ألف عام ، إلا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب )

[ 7731 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة » .

[ 7732 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس فيه زكاة __________________________

الباب 6

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

2 المقنع ص 48 .

(1) ليس في المصدر .

الباب 7

1 الجعفريات ص 55 .

2 الجعفريات ص 54 .

الصفحة 84 من 574