كان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .
4 ( باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط )
[ 7727 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة .
5 ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها )
[ 7728 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « ويترك للخارص أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معی فارة (1) وأم جعرور (2) لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط ، العذق (3) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له » .
__________________________
الباب 4
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 13 .
الباب 5
1 تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 .
(1) معی الفارة : ضرب من رديء تمر الحجاز ( لسان العرب ج 15 ص 288 ) .
(2) الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج 4 ص 141 ) .
(3) العَذق : النخلة . والعِذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج 10 ص 238 ) .




