مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 574

كان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .

4 ( باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط )

[ 7727 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة .

5 ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها )

[ 7728 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « ويترك للخارص أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معی فارة (1) وأم جعرور (2) لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط ، العذق (3) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له » .

__________________________

الباب 4

1 عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 13 .

الباب 5

1 تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 .

(1) معی الفارة : ضرب من رديء تمر الحجاز ( لسان العرب ج 15 ص 288 ) .

(2) الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج 4 ص 141 ) .

(3) العَذق : النخلة . والعِذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج 10 ص 238 ) .

الصفحة 83 من 574