3 ( باب ان الواجب في زكاة الغلّات الأربع ، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها )
[ 7719 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر » .
[ 7720 ] 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني (1) والناضح نصف العشر » .
[ 7721 ] 3 دعائم الإِسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه ، أنّه قال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « فيما سقت السماء ( او سقي سيحاً ) (1) العشر ، وفيما سقي بالغرب (2) نصف العشر » فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، والسيح (3) الماء الجاري من الأنهار ، بالغرب : الدلو .
[ 7722 ] 4 وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه __________________________
الباب 3
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 16 .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 145 ح 72 .
(1) السانية وجمعها السواني : ما يسقىٰ عليه الزرع من بعير وغيره ( لسان العرب ج 14 ص 404 ) .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .
(1) في المصدر : وسقي فتحاً .
(2) وفيه زيادة : والنواضح .
(3) وفيه : والفتح .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .




