أبواب زكاة الغلّات
1 ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب )
[ 7717 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف إلى أن قال وفي التمر والزبيب ، مثل ما في الحنطة والشعير » .
الصدوق في المقنع (1) والهداية (2) : مثله .
2 ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب )
[ 7718 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » .
__________________________
أبواب زكاة الغلات
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، وعنه في البحار ج 96 ص 45 ح 3 .
(1) المقنع ص 48 .
(2) الهداية ص 41 .
الباب 2
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 15 .




