مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 574

أبواب زكاة الغلّات

1 ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب )

[ 7717 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف إلى أن قال وفي التمر والزبيب ، مثل ما في الحنطة والشعير » .

الصدوق في المقنع (1) والهداية (2) : مثله .

2 ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب )

[ 7718 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » .

__________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب 1

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، وعنه في البحار ج 96 ص 45 ح 3 .

(1) المقنع ص 48 .

(2) الهداية ص 41 .

الباب 2

1 عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 15 .

الصفحة 80 من 574