مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 574

12 ( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري )

[ 7714 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فأنه يلزمه من (1) دونك » .

13 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين )

[ 7715 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت دنانير أو ذهباً ، أو دراهم أو فضة ، دون الجيد ، فالزكاة فيها منها » .

[ 7716 ] 2 وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان : في ترجمة عبد الملك بن مروان ، قصة جرت بينه وبين ملك الروم ، وفيه : أن الملك هدده في كتابه إليه ، وكان فيه : ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم ، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شيء منها إلّا ما ينقش في بلادي ، ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الاسلام فينقش عليها شتم نبيك إلى أن قال فلما قرأ عبد الملك الكتاب ، صعب عليه الأمر وغلظ ، وضاقت به الأرض ، وقال : أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام ، لأني جنيت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر ، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب ، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم ، فجمع أهل __________________________

الباب 12

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

(1) ليس في المصدر .

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .

2 حياة الحيوان ج 1 ص 63 .

الصفحة 77 من 574