10 ( باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب زكاة النقدين )
[ 7710 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال مستفاد زكاة ، حتى يحول عليه الحول » .
[ 7711 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك » .
[ 7712 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن اسقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول ، فإن عليك فيه الزكاة .
11 ( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ، وعلى أحد المالين دون الآخر )
[ 7713 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ] (1) الحول ، إلا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة ، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ] (2) ماله » .
__________________________
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
3 المقنع ص 53 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .
(1 و 2) أثبتناه من المصدر .




