مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 574

10 ( باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب زكاة النقدين )

[ 7710 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال مستفاد زكاة ، حتى يحول عليه الحول » .

[ 7711 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك » .

[ 7712 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن اسقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول ، فإن عليك فيه الزكاة .

11 ( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ، وعلى أحد المالين دون الآخر )

[ 7713 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ] (1) الحول ، إلا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة ، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ] (2) ماله » .

__________________________

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

3 المقنع ص 53 .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .

(1 و 2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 76 من 574