[ 7706 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا زكاة في الحلي » .
8 ( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده )
[ 7707 ] 1 الصدوق في المقنع : إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً ، إذا استعاره منك فهذه زكاته .
[ 7708 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمناً ، إذا استعار منك فهو زكاته » .
9 ( باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين )
[ 7709 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « لا بأس أن يعطى ( مكان ما وجبت ) (1) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته ، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق (2) ذهباً بقيمته » .
__________________________
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 55 .
الباب 8
1 المقنع ص 52 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .
(1) في المصدر : من وجبت .
(2) الورق : الدراهم المضروبة ( لسان العرب ورق ج 10 ص 375 ) .




