زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » .
6 ( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار () )
[ 7703 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فرّ به من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة ، فعليك فيه الزكاة » .
الصدوق في المقنع : مثله (1) .
7 ( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وإن كثر وعظمت قيمته )
[ 7704 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ليس في الحلي زكاة » .
[ 7705 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على الحلي زكاة » .
__________________________
الباب 6
() التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين . ( مجمع البحرين تبر ج 3 ص 232 ) . النقرة : السبيكة ، والجمع نِقار . ( لسان العرب نقر ج 5 ص 229 ) . سبك الذهب والفضة ونحوه : ذوبه وإفراغه في قالب . الواحدة سبيكة والجمع سبائك ( لسان العرب سبك ج 10 ص 438 ) .
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
(1) المقنع ص 51 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .




