مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 574

[ 7698 ] 3 الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « وإن لم يكن ماله فضل على مائتي درهم ، فليس عليه شيء » .

[ 7699 ] 4 الصدوق في المقنع : وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم .

5 ( باب اشتراط وجود النصاب كاملاً طول الحول ، وإلا لم تجب الزكاة )

[ 7700 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما تجب (1) فيه ، حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه (2) » .

[ 7701 ] 2 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس (1) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر ، ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول » .

[ 7702 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، قال : « لا __________________________

= 246 . لسان العرب ج 10 ص 378 ) .

3 الجعفريات ص 54 .

4 المقنع ص 51 .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .

(1) في المصدر : سميت .

(2) في المصدر زيادة : الزكاة .

2 الجعفريات ص 54 .

(1) ليس في المصدر واستظهرها المصنف ( قده ) .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 54 .

الصفحة 73 من 574