آخر ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، أنّه قال للرشيد في المسجد الحرام ، في حديث طويل : « وأما قولي من الأربعين واحد ، فمن ملك اربعين ديناراً أوجب الله عليه ديناراً ، وأما قولي من مائتين خمسة ، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم » الخبر .
4 ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر ، وعدم وجوب شيء ، فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كل نصابين )
[ 7696 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضم ( الذهب إلى الفضة ) (1) ، لأن الله عز وجل قد فرق بينهما ، وبيّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه لا شيء في واحد منهما ، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ 7697 ] 2 عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس فيما دون خمس أواق (1) صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (2) صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق (3) صدقة » .
__________________________
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .
(1) في المصدر : بعضها إلى بعض .
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 85 .
(1) الأوقية : أربعون درهماً ( مجمع البحرين ج 1 ص 453 ) .
(2) الذود من الإِبل : ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى التسع . . . والجمع : أذواد ( مجمع البحرين ج 3 ص 46 ) .
(3) الأوسق : جمع وسق والوسق : ستون صاعاً ( مجمع البحرين ج 5 ص




