مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 574

تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ] (1) ففيها خمسة دراهم قال : ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ، ففيها درهم .

3 ( باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد ، ومن كل الف خمسة وعشرون )

[ 7692 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « هاتوا ربع عشر اموالكم » .

[ 7693 ] 2 دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « هاتوا ربع العشر : من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم » .

[ 7694 ] 3 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً » الخبر .

[ 7695 ] 4 إبن شهرآشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع ورجل __________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 3

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 115 ح 11 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .

3 الخصال ص 531 ح 9 .

4 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 312 .

الصفحة 71 من 574