تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ] (1) ففيها خمسة دراهم قال : ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ، ففيها درهم .
3 ( باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد ، ومن كل الف خمسة وعشرون )
[ 7692 ] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « هاتوا ربع عشر اموالكم » .
[ 7693 ] 2 دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « هاتوا ربع العشر : من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم » .
[ 7694 ] 3 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً » الخبر .
[ 7695 ] 4 إبن شهرآشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع ورجل __________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 3
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 115 ح 11 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .
3 الخصال ص 531 ح 9 .
4 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 312 .




