[ 7687 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] (1) وما زاد ففيه ربع العشر » .
[ 7688 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « فجعل على كل مائتين خمسة » .
[ 7689 ] 5 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال : « من كل أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك » .
[ 7690 ] 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » .
وعنه (1) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « في الرقة (2) ربع العشر » .
وعنه (3) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « هاتوا صدقة الرقة ، في كل أربعين درهماً درهم » .
[ 7691 ] 7 الصدوق في المقنع : واعلم أنّه ليس على الفضة شيء ، حتى __________________________
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 249 .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 ، وعنه في البحار ج 96 ص 35 ح 14 .
5 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 .
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 53 .
(1) نفس المصدر ج 1 ص 209 ح 50 .
(2) الرقة : الدراهم . . . الفضة والدراهم المضروبة منها ( لسان العرب ج 10 ص 375 ) .
(3) نفس المصدر ج 1 ص 209 ح 51 .
7 المقنع ص 50 .




