مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 574

[ 7683 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة » . .

[ 7684 ] 5 الصدوق في المقنع : اعلم أنّه ليس في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار ، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة ، ففي كل أربعة عشر دينار ، حتى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال .

2 ( باب تقدير النصب في الفضة ، وما يجب في كل نصاب منها )

[ 7685 ] 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنّه قال في حديث : « فإن كان ماله فضل على مائتي درهم ، فليعط خمسة دراهم » .

[ 7686 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لما بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى اليمن قال لي : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ؟ » وذكر الحديث بطوله وقال فيه : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون ( مائتي درهم زكاة ) (1) » .

__________________________

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 53 .

5 المقنع ص 50 .

الباب 2

1 الجعفريات ص 54 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 249 .

(1) في المصدر : المائتين شيء .

الصفحة 69 من 574