أبواب زكاة الذهب والفضة
1 ( باب تقدير النصب في الذهب ، وما يجب في كل واحد منها )
[ 7680 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار » .
[ 7681 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكر الزكاة فقال : هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالاً ففيه (1) نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شيء ، ( يعني بهذا الذهب ) (2) » .
[ 7682 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الصدقات فقال : « الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرين شيء » .
__________________________
أبواب زكاة الذهب والفضة
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 248 .
(1) ليست في المصدر .
(2) في المصدر : هذا في الذهب .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 248 .




