11 ( باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل )
[ 7668 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا لم يجد المصدق ( في الإِبل ) (1) السن التي ( يجب ، أخذ شيئاً ) (2) فوقها وردّ على صاحب الإِبل فضل ما بينهما (3) ، أو أخذ دونها ورد (4) صاحب الإِبل فضل ما بينهما » .
وتقدم (5) عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « ففيها ابنة لبون ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة » .
[ 7669 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر عامله على الصدقة ، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض .
12 ( باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب ، وان الخيار للمالك والقول قوله )
[ 7670 ] 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال : أخبرنا __________________________
الباب 11
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 254 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : تجب له من الإِبل آخذ سناً .
(3) في المصدر : بينها .
(4) في المصدر : وزاده .
(5) تقدم في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 230 .
الباب 12
1 الغارات ج 1 ص 126 باختلاف يسير في الألفاظ .




