الدّر التي هي عيش أهلها ، ولا الماخض (1) ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها (2) ، ولا ذات العوار ، ولا الحملان ، ولا الفصلان ، ولا العجاجيل ، ولا يأخذ شرارها ، ولا خيارها .
[ 7662 ] 4 عوالي اللآلي : روى الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كتب كتاب الصدقة إلى عماله ، فعمل به الخلفاء بعده ، فكان فيه : « ولا تؤخذ في الصدقة ، هرمة ولا ذات عيب » .
10 ( باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك ، وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً ، إذا لم يكن يبلغ ملك كل واحد نصاباً )
[ 7663 ] 1 كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث نصاب الغنم أنه قال : « ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق (1) » .
[ 7664 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يفرق المصدق بين غنم __________________________
(1) شاة ما خض : دنت ولادتها وأخذها الطلق . ( مجمع البحرين مخض ج 4 ص 229 ) .
(2) ضرب الجمل الناقة : إذا نزا عليها . . ( لسان العرب ضرب ج 1 ص 546 ) .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 58 .
الباب 10
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 32 .
(1) في المصدر : مفترق ، وفي نسخة : مفرق .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، وعنه في البحار ج 96 ص 52 .




