مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 574

حتى يحول عليها الحول » .

9 ( باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ، ولا الرُبّىٰ ، ولا شاة اللبن ، ولا فحل الغنم ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، وأن الجميع يعدّ ) ()

[ 7659 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال : « ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن شاء المصدق ، وتعدّ صغيرها وكبيرها » .

[ 7660 ] 2 وعن أبي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال بعد ذكر نصاب الإِبل : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغارها وكبارها » .

[ 7661 ] 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، ولا الرُبى وهي ذات __________________________

= حُملان . ( لسان العرب حمل ج 11 ص 181 ) .

(5) في المصدر : ولا في الخرفان التي تتوالد منها شيء ولا فيما يفاد إليها .

الباب 9

الأكولة : الشاة التي تعزل للأكل وتُسمَّن . . وقيل : أكيلة ( لسان العرب أكل ج 11 ص 20 ) .

الرُبّى : قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة . ( مجمع البحرين ربب ج 2 ص 65 ) .

العوار : العيب . ( مجمع البحرين عور ج 3 ص 417 ) .

1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 32 .

2 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 33 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 256 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

الصفحة 59 من 574