حتى يحول عليها الحول » .
9 ( باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ، ولا الرُبّىٰ ، ولا شاة اللبن ، ولا فحل الغنم ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، وأن الجميع يعدّ ) ()
[ 7659 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال : « ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن شاء المصدق ، وتعدّ صغيرها وكبيرها » .
[ 7660 ] 2 وعن أبي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال بعد ذكر نصاب الإِبل : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغارها وكبارها » .
[ 7661 ] 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، ولا الرُبى وهي ذات __________________________
= حُملان . ( لسان العرب حمل ج 11 ص 181 ) .
(5) في المصدر : ولا في الخرفان التي تتوالد منها شيء ولا فيما يفاد إليها .
الباب 9
الأكولة : الشاة التي تعزل للأكل وتُسمَّن . . وقيل : أكيلة ( لسان العرب أكل ج 11 ص 20 ) .
الرُبّى : قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة . ( مجمع البحرين ربب ج 2 ص 65 ) .
العوار : العيب . ( مجمع البحرين عور ج 3 ص 417 ) .
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 32 .
2 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 33 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 256 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .




