مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 574

7 ( باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام )

[ 7656 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما سمّيت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد ان يكمل القدر الذي تجب فيه (1) » .

[ 7657 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » .

8 ( باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات )

[ 7658 ] 1 دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : « إذا كان في الإِبل أو البقر أو الغنم ، ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب ، وما استقبل (1) بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها ، وإن لم يكن ثم نصاب ، فليس في الفصلان (2) ولا في العجاجيل (3) ( ولا في الحملان (4) ) (5) شيء ، __________________________

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 250 .

(1) في المصدر زيادة : الزكاة .

2 عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 12 .

الباب 8

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 255 .

(1) في المصدر : استفيد .

(2) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمّه والجمع فصلان وفصال ( لسان العرب فصل ج 11 ص 522 ) .

(3) العجل : ولد البقرة والجمع : العجاجيل ( لسان العرب عجل ج 11 ص 429 ) .

(4) الحَمَل : الخروف وقيل : هو من ولد الضأن الجذع فما دونه . . والجمع :

الصفحة 58 من 574