[ 7653 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله ، ويخرج من كل مائة شاة » .
الصدوق في المقنع : مثله (1) .
6 ( باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب )
[ 7654 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « الزكاة في الإِبل والبقر والغنم السائمة ، يعني الراعية » .
وعنهم ( عليهم السلام ) (1) : أنّه لا شيء في الأوقاص (2) ، ولا في العوامل ، من الإِبل والبقر .
[ 7655 ] 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإِبل النواضح » .
__________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
(1) المقنع ص 50 .
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 257 .
(1) نفس المصدر ج 1 ص 255 .
(2) الوقص واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين . . ( مجمع البحرين وقص ج 4 ص 190 ) .
2 الجعفريات ص 54 .




