مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 574

[ 7653 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله ، ويخرج من كل مائة شاة » .

الصدوق في المقنع : مثله (1) .

6 ( باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب )

[ 7654 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « الزكاة في الإِبل والبقر والغنم السائمة ، يعني الراعية » .

وعنهم ( عليهم السلام ) (1) : أنّه لا شيء في الأوقاص (2) ، ولا في العوامل ، من الإِبل والبقر .

[ 7655 ] 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإِبل النواضح » .

__________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

(1) المقنع ص 50 .

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 257 .

(1) نفس المصدر ج 1 ص 255 .

(2) الوقص واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين . . ( مجمع البحرين وقص ج 4 ص 190 ) .

2 الجعفريات ص 54 .

الصفحة 57 من 574