[ 7648 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ، ففيها تبيع أو تبيعة حولي (1) ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان ، إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع ، إلى عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات ، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة » .
[ 7649 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء (1) ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنة » .
المقنع للصدوق (2) : مثله مع اختلاف يسير .
__________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 254 .
(1) حوليّ : كل ذي حافر أول سنته حَوليّ والانثى حَوليَّة . ( مجمع البحرين حول ج 5 ص 360 ) .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
(1) في المصدر : سنين .
(2) المقنع ص 50 .




