مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 545 من 574

3 ( باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو مسجد البصرة ، أو في مسجد جامع ، رجلا كان المعتكف أو امرأة )

[ 8891 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا يجوز الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، والعلّة في ذلك : أنّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مكة والمدينة ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : « سئل عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد جماعة » .

[ 8892 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ولا اعتكاف ، إلّا في مسجد يجمع فيه » .

[ 8893 ] 3 الصدوق في المقنع : واعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة [ والعلة في ذلك أنه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ] (1) وقد جمع __________________________

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .

(1) نفس المصدر ص 21 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 286 .

3 المقنع ص 66 .

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

الصفحة 545 من 574