فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (3) » .
الصدوق في المقنع مثله إلى قوله : ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة (4) .
[ 7646 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « في خمس من الإِبل شاة » .
3 ( باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها )
[ 7647 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع (1) أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسّنة (2) » .
__________________________
(3) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة . ( مجمع البحرين ثنا ج 1 ص 77 ) .
(4) المقنع ص 49 .
4 عوالي اللآلي ج 2 ص 229 ح 5 .
الباب 3
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 33 .
(1) التبيع : ولد البقر أول سنة . والانثى : تبيعة . ( مجمع البحرين تبع ج 4 ص 307 ) .
(2) البقرة والشاة يقع عليهما ( المُسنّ ) إذا أثنتا ، فاذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسَنَّت وتثني البقرة في السنة الثالثة . . ( لسان العرب سنن ج 13 ص 222 ) .




