مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 574

فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (3) » .

الصدوق في المقنع مثله إلى قوله : ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة (4) .

[ 7646 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « في خمس من الإِبل شاة » .

3 ( باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها )

[ 7647 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع (1) أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسّنة (2) » .

__________________________

(3) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة . ( مجمع البحرين ثنا ج 1 ص 77 ) .

(4) المقنع ص 49 .

4 عوالي اللآلي ج 2 ص 229 ح 5 .

الباب 3

1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 33 .

(1) التبيع : ولد البقر أول سنة . والانثى : تبيعة . ( مجمع البحرين تبع ج 4 ص 307 ) .

(2) البقرة والشاة يقع عليهما ( المُسنّ ) إذا أثنتا ، فاذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسَنَّت وتثني البقرة في السنة الثالثة . . ( لسان العرب سنن ج 13 ص 222 ) .

الصفحة 54 من 574