تطوعاً إلّا بإذنه » .
[ 8877 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا شكا اليه ، أنّ امرأته تكثر الصّوم ، فتمنعه نفسها ، فقال : « لا صوم لها [ إلّا بإذنك ] (1) إلّا في واجب عليها أن تصومه » .
[ 8878 ] 3 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ ، إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعاً ، إلّا بإذن زوجها » .
8 ( باب كراهة صوم الضّيف ندباً ، بدون إذن مضيفه ، وبالعكس )
[ 8879 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والضيف لا يصوم إلّا بإذن صاحب البيت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من نزل على قوم ، فلا يصومنّ تطوّعا إلّا بإذن صاحبهم » .
الصدوق في الهداية (1) : عن الزهري ، عن علي بن الحسين __________________________
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .
(1) اثبتناه من المصدر .
3 الخصال ص 588 .
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
(1) الهداية ص 50 .




