مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 534 من 574

( عليه السلام ) ، أن يؤدّبه بشيء من الضّرب » .

[ 8860 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لا يصام يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى ، ولا ثلاثة أيّام بعده ، وهي ايام التشريق ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هي أيّام أكل وشرب وبعال (1) » .

[ 8861 ] 4 الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ، ما دام حيا ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سافر ، أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم .

2 ( باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم ، فصام شهرين منها ، ودخل فيها العيد وأيام التشريق )

[ 8862 ] 1 محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ ، عن كرام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في حديث : « صم يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيّام التشريق ولا إذا كنت مسافرا » الخبر .

__________________________

3 دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .

(1) البعال : النكاح . ( لسان العرب بعل ج 11 ص 59 ) .

4 المقنع ص 137 .

الباب 2

1 الغيبة للنعماني ص 94 ح 26 .

الصفحة 534 من 574