فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمسة عشر [ فإذا كانت خمس عشرة ] (1) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا أزدادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض (2) فابن لبون ذكر ، فإذا ازدادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون (3) إلى خمس وأربعين ، وإذا ازدادت [ واحدة ] (4) على خمس وأربعين ففيها حقّة (5) إلى ستين ، فإذا ازدادت على الستين ففيها جذعه (6) إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كل خمسين حقة » .
[ 7644 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن __________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ( ابن مخاض ) لأنَّ أمه لحقت بالمُخضَّ أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً . ( مجمع البحرين مخض ج 4 ص 229 ) .
(3) ابن اللبون : ولد الناقة ، استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والانثى بنت لبون . ( مجمع البحرين لبن ج 6 ص 306 ) .
(4) أثبتناه من المصدر .
(5) الحِقّ : ما كان من الإِبل ابن ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة ، وجمعها حِققْ . . والانثى حقّة . . وهي دون الجذعة بسنة . . ( مجمع البحرين حقق ج 5 ص 149 ) .
(6) الجذع من الإِبل : ما دخل في السنة الخامسة . ( مجمع البحرين جذع ج 4 ص 310 ) .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 253 .




