درهم ، فليس عليه شيء » .
[ 7638 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن بعت شيئاً ( أو قبضت ) (1) ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر ، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك .
9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه )
[ 7639 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه أمر أن تضاعف الصدقة في (1) نصارى العرب .
[ 7640 ] 2 أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية : فقام رجل من السواد . . . الخ .
قال صاحب المعارج : ووجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها إلى أن قال ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم ، وله في كيسه الف درهم ، فضمنه ضامن له الف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة على أي مالين يجب ؟ فقال : « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين ، فلا زكاة عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته ، فالزكاة مفروضة في ماله » .
__________________________
2 المقنع ص 53 .
(1) في المصدر : وقبضت .
الباب 9
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 257 .
(1) في المصدر : علىٰ .
2 شرح النهج للبيهقي :




