مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 574

درهم ، فليس عليه شيء » .

[ 7638 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن بعت شيئاً ( أو قبضت ) (1) ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر ، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك .

9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه )

[ 7639 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه أمر أن تضاعف الصدقة في (1) نصارى العرب .

[ 7640 ] 2 أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية : فقام رجل من السواد . . . الخ .

قال صاحب المعارج : ووجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها إلى أن قال ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم ، وله في كيسه الف درهم ، فضمنه ضامن له الف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة على أي مالين يجب ؟ فقال : « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين ، فلا زكاة عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته ، فالزكاة مفروضة في ماله » .

__________________________

2 المقنع ص 53 .

(1) في المصدر : وقبضت .

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 257 .

(1) في المصدر : علىٰ .

2 شرح النهج للبيهقي :

الصفحة 50 من 574