6 ( باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه ، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له ، فتستحب )
[ 7633 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : في الدين يكون للرجل على الرجل : « إن كان غير ممنوع منه ، يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه ، وإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إلى إلا بخصومة ، فزكاته على من هو في يديه ، وكذلك المال الغائب ، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها » .
[ 7634 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : « إلّا أن يكون مالك ( على رجل ) (1) متى ما أردت اخذت منه ، فعليك زكاته ، فإن لم ترجع إليك منفعته ، لزمتك زكاته » .
وفي موضع آخر (2) : « فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك » .
[ 7635 ] 3 الصدوق في المقنع : بعد كلامه المتقدم : إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيّأ لك ، فإن عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته .
__________________________
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 251 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
(1) ليس في المصدر .
(2) فقه الرضا : ، وعنه في البحار ج 96 ص 36 .
3 المقنع ص 52 .




