شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ ، عن كرام ، قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي ، أن لا آكل طعاما بنهار ، حتى يقوم قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما (1) أبدا ، حتى يقوم قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، فقال : « صم يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيّام التّشريق ، ولا إذا كنت مسافرا » الحديث .
8 ( باب أنّ من نذر أن يصوم حينا ، وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زمانا ، وجب عليه صوم خمسة أشهر )
[ 8730 ] 1 العيّاشي في تفسيره : عن اسماعيل بن زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد (1) ( عليهما السلام ) ، أنّ عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : « الزّمان خمسة أشهر ، والحين ستّة أشهر ، لأن الله يقول : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ) (2) » .
[ 8731 ] 2 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، (1) عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال فيمن نذر أن يصوم زمانا ، قال : « الزّمان خمسة أشهر » .
__________________________
(1) في المصدر زيادة : بنهار .
الباب 8
1 تفسير العياشي ج 2 ص 224 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) ابراهيم 14 : 25 .
2 الجعفريات ص 62 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .




